العلامة الحلي
163
قواعد الأحكام
ولو كانت معينة فبانت معيبة فله الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا ، أو الإمساك بالأرش . ولو شرط كون العبد حبشيا فبان زنجيا أو بان الثوب الأبيض أسمر فكذلك . ولو شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم ، وليس له إمساك الكتان ، لمخالفة الجنس . ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح ، وكانت عليهما بالسوية . المطلب الخامس في سؤال الطلاق لو قالت : طلقني بألف فالجواب على الفور ، فإن تأخر فالطلاق رجعي ولا فدية . ولو قالت : طلقني بها متى شئت لم يصح البذل ، وكان الطلاق رجعيا . ولو قالتا : طلقنا بألف فطلق واحدة كان له نصف الألف ، فإن عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا فدية ، لتأخر الجواب . ولو قال : أنتما طالقتان طلقتا واستحق العوض أجمع . ولو قالت : طلقني ثلاثا على أن لك علي ألفا فطلقها قيل : لا يصح ( 1 ) ، لأنه طلاق بشرط ، والوجه أنه طلاق في مقابلة عوض فلا يعد شرطا ، فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا ، لأنه لم يفعل ما سألته ، وقيل : له ثلث الألف ( 2 ) ، لوقوع الواحدة ، وفيه نظر . ولو قصدت ثلاثا برجعتين صح ، فإن طلق ثلاثا فله الألف ، وإن طلق واحدة قيل : له الثلث ، وفيه نظر ، لأن مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء . ولو قالت : طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء : فإن قال : الألف ( 3 ) في مقابلة
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الخلع ج 4 ص 347 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الخلع ج 4 ص 352 . ( 3 ) في المطبوع : " قصدت الألف " .